العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٧٨178 -
للفعل عليه اليمين بالعلم عكس المباشر للفعل فاليمين عليه بالقطع، أما ان كان اليمين على المدعى حلف له يمينا بالقطع أنك أو أنهم زادوا فيه طولا وعرضا كذا وكذا أو نقلوه من مكان كذا وكذا من المقدار أو أحدثوا فيه حدثا يضرني وهو كذا وكذا ثم يزال الحدث المدعى فيه ولا يمين لزوج على زوجته أنها ما خانته فى نفسها وله عليها أنها ما خانته في ماله أو بيته
قال الشيخ الزاملي: لا يمين على موصى له بتبرع وعليه اليمين ان كانت الوصية من ضمان ولا على من ادعت عليه امرأة أنه خانها أو نظر فرجها أو بدنها أو مس ذلك وعليه فى مس فرجها أن أنكر ذلك وعليه اليمين بالقطع أنه ما وطئها ولا مسها من قبلها أو ماجرحها أو ما ضربها أو نحو ذلك من الأفعال الموجبة لها عليه الضمان ويحلف الزوج لزوجته ان ادعت عليه وطنا محرما في قبل أو دبر أو ادعت أنه أمرها بذلك فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمرها بذلك، وأن رد اليمين عليها حلفت له يمينا بالقطع أنه أمرها بذلك وان بينت عليه أنه أمرها أو ادعت عليه فدية أو طلاقا بائنا أو خلعا أنه ما فعل فيها شيئا من ذلك أو مافعل فيها ما يبينها منه بينونة تخرجها منه، وان رد اليمين عليها شرط الحاكم عليه أن يمينها طلاقها منك أو حرمتها أو بينونتها منك فان قبله حلفت وبانت منه بصداق ويحلف زوج لزوجته يمينا بالله. ان ادعت أنها أنفقت على نفسها وأولادها من مالها أو أدانت من عند غيرها لنفقتها ونفقة أولادها أو ادعت أنه أمرها بذلك فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمرها بذلك وان رد اليمين عليها حلفت له يمينا بالقطع أنه أمرها