العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

180

قال ابو الحوارى يحلف مستودع ومستعير يمينا بالله انهما ما خانا

•

قال

وديعتهما ولا ضيعاها ولا قصرا في حفظها ولا أودعاها غير أمين أبو سعيد ان ادعى الأمين تلف أمانته فالقول قوله مع يمينه وقيل لا يمين عليه ولا على وكيل أو خليفة أو مأمور أو وصى أو أمين أو محتسب فيما جعلوا فيه ماداموا فيه، الا ان صح أنهم خانوا فيه أو ضيعوا أو قصروا في حفظه كما مر

عن القطب رحمه الله تعالى ولا يمين على والد الطفل أو المجنون أو الأعجم أو الصبى أو الغائب أو من لا يملك أمره في قيض أموالهم وفي القيام عليهم وعليها وفى الانفاق عليهم وعليها ان ادعوا عليه أنه ضيع أو قصر أو خان وله الدعوى، واليمين على من قبض أموالهم وعبيدهم ودوابهم ونحو ذلك مما كان لهم ذلك ممن كان من قبل ميراث أو وصية أو أرش أو حلى أو عطية أو هبة أو صداق أو ضمان من غيرهم لهم، أنهم ما خانوا ولا أفسدوا ولا قصروا فى حفظه وان بين عليهم قبل بيانه ولا رد عليه في اليمين ان ردوها عليه وعلى الوالد أن يستثنى لهم حجتهم عند اليمين لأنهم اذا بلغوا فلهم حجتهم في ذلك، ولا يجوز الحكم عليهم بأمر والدهم ولا بأمر وكيلهم ووصيهم وخليفتهم ولا لهم وعليهم. وقيل لهم اليمين على من ادعوا عليه أنه خان أو أفسد أو قصر في حفظ أموالهم اذا خاصموا عنهم ووجبت لهم اليمين على من خاصموه وليستثنوا لهم حجتهم عند اليمين ولا رد فيها عليهم لأنهم ليسوا هم المطالبين بالحق ولا بالدعوى ولا بالبينة ولهم الحق بالبينة على من أدعوا عليه حقا أو مالا أو عروضا