العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

B

قال الحسن بن أحمد يلزم المخدرة أن تبرز للحكم أو توكل عنها من يقوم مقامها في الدعوى التي لها وعليها، فاذا وجبت اليمين عليها أرسل اليها من يحلفها ببيتها بمحضر من خصمها وعلى المدعى أن يبين على خصمه أنه حلفه عند حاكم غير الحاكم الذي يدعيان معه والا حلف خصمه يمينا بالله تعالى أنه ما حلفه عند حاكم بالحق الذي يدعيه عليه عند هذا

الحاكم

قال أبو المؤثر ومحمد بن المسيح ومحمد بن محبوب لا نرى ايمانا هنا على ما وصفت • قال محمد بن محبوب لا يزيد الحاكم من عنده شيئا فوق دعوى المدعى ولا ينقص منه شيئا وعليه أن يحلف المنكر منهما على الصفة التي يدعيها عليه خصمه.

قال أبو الحوارى عن نبهان بن عثمان اذا قال المدعى للحاكم حلفه لى ما عليه لى عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر حلفه الحاكم على ذلك. قال محمد بن المسيح يقول له الحاكم أعليك عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر، فاذا قال نعم حلفه الحاكم ولا أقل ولا أكثر، قال أبو سعيد يحلف الحاكم الخصم على دعوى المدعى وان قال حلفه لى ولا أقل ولا أكثر حلفه له ولا أقل، ولا أكثر وهكذا يكون الحكم بين المدعى والمدعى عليه على حسب ما يدعون فيه على بعضهم بعضا - والله سبحانه وتعالى أعلم