العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

183 -

باب فى أحكام الدعوى واليمين على ضروب شتى

ومن كفل أن يحضر رجلا عند الحاكم بطلب من غريمه في حضوره ثم مات المكفول عنه في الدين فادعى أرباب الديون أن المكفول عنه مات بعد الأجل وقال الكفيل لا بل مات قبل حضور الأجل ولا بيان لأحدهما فالقول قول الكفيل مع يمينه لأنه غارم وان رد اليمين على رب الدين حلف له يمينا بالقطع أنه مات بعد حضور الأجل وعلى الكفيل الحق لرب الدين وان بينا معا كانتا متعارضتين وحلف كل منهما لصاحبه على دعواه ثم يقسم بينهما نصفين فان مات الكفيل ورب الدين وادعى ورثتهما دعواهما فلكل منهما دعوى موروثه فى الحكم من بينة أو يمين أو نحوهما، ومن ادعى أن رب الدار أو البيت أو الدكان أو الخانة أو المنزل أو الحانوت أو المال أو البستان أو نحو ذلك قد أذنوا لى فى صلاح المذكور أو في غرس شجر فيه أو فسل شيء من النخل وبناء شيء من الجدر أو نحو ذلك، فهو مدع في دعواه وعليه البيان. وعلى المنكر لدعواه اليمين أنهم ما أذنوا أن يفعل شيئا مما ذكره، ومدعى الاعسار في الدين هو المدعى وعليه البيان وذلك اذا كان الدين عن عوض لأن الأصل عدم ما يدعيه وان كان الدين عن غير عوض فالقول قوله مع يمينه أنه معسر ومن يدعى يسره هو المدعى وعليه البيان

ومن أقر لغيره بدار أو مال أو بيت أو عبد أو آنية أو نحو ذلك من العروض فادعى رب الدين أنه الجاء منه الى من أقر له به فالقول قول المقر