العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
184 1
مع يمينه لأنه ملك المقرور له به ولم يقر له به الجاء ورب الدين مدع وعليه البيان، ومن ادعى على طبيب أو حجام أو نحوهما أنهم زادوا عن فعلهم أو أخطأوا الموضع الذي فيه العلة فهو مدع عليهم وعليه البيان. والقول قولهم مع أيمانهم أنهم مازادوا عن فعل مثلهم وما أخطأوا العلة، وكذا ان ادعى وارثه عليهم أنهم قتلوه بعلاجهم له وتعديهم عن فعل مثلهم وأنكروا دعواه فالقول قولهم مع أيمانهم لأنهم غارمون ولأنهم أمناء في فعلهم ذلك.
ومن سرق عليه مال فاجر من يأتيه به ثم ادعى على الأجير أنك تعلم
به حيث هو فالقول قول الأجير مع يمينه أنه استأجره وما يعلم به اين هو والمؤجر مدع وعليه البيان. وان رد الأجير اليمين على المؤجر حلف له يمينا بالقطع انك استأجرت مالى وأنت تعلمه أين هو ثم اذا حلف المؤجر فللأجير عناء مثله ولا يستحق أكثر من ذلك
قال المؤلف لهذا الكتاب ولنختم هذا البيان بخير مسالة وهي فيمن ادعى أن نخلة جاره أو حائطه سقطا على نخلته أو حائطه وأنكر المدعى عليه دعوى المدعى فالقول قول المنكر مع يمينه وعلى المدعى البيان. فان وجدا ساقطتين على نخلة جاره أو على حائطه فتناكرا فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أن البينة على من ادعى سقوط نخلة جاره على مخلته أو سقوط حائط جاره على حائطه لأن الأصل عدم سقوطهما عليهما ولاحتمال أن يكونا سقطا من بعد سقوط نخلة جاره وحائطه وأيضا فان الأصل فراغ ذمته أى ذمة المدعى عليه من ضمان نخلته أو حائطه، وقيل أن القول قول