العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٩- 14 -
وينكر المدعى عليه دعواه أو قال المدعى اني بعت له دارا أو نخلة أو شجرة او دابة أو نحو ذلك أو قال المدعى انى اشتريت منه ذلك المذكور أو شيئا منه وينكر المدعى عليه دعواه فهذه دعاوى موقوفة صورة حتى تصح بالبينة أو يحلف له غريمه يمينا بالله على الصفة التي يصفها المدعى عند
الحاكم
١٩ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.