العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٢٠20
باب في أحكام الدعوى واليمين
اذا ادعى اثنان شيئا فى يد أحدهما قدمت بينة ذي اليد لأنه دال
بحجتين يده وبينته ويسمى ذو اليد الداخل ويسمى المدعي الذي ليس في يده الشيء المدعى فيه خارجا اصطلاحا فقهيا ومعنى تسمية ذي اليد الداخل لأن الشيء المدعى فيه دخل في يده ومعنى تسمية المدعى بالخارج لأن الشيء خرج من يده الا ان بين الخارج أنه اشتراه منه أو من بايعه له أو أقر له به أو آل اليه من موروث له فهنا تقدم بينة الخارج عن ذي اليد لأنها أثبتت زيادة علم لم تأت به الأخرى. وكذا لو قالت بيئة الخارج انما أودعه أو وكله فيه أو غصبه منه قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت زيادة علم لم تأت به بينة الداخل بل أطلقت فى الملكية فهى كالاجمال وتلك كالتفصيل والمفصل أولى من المجمل وهكذا يكون الحكم بين المقدم والمؤخر منهما والسابقة من البينات تاريخا أولى من غيرها كما لو شهدت لأحدهما بالمدعى فيه منذ سنة وشهدت للآخر به منذ سنتين فذات السنتين أولى من ذات السنة لأنها أثبتت الملكة في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وتقدم بينة براءة الذمة على بيئة الاثبات وبيئة البراءة على بينة الوجوب كما تقدم بينة الحدث على بينة البراءة وذلك كما لو شهدت احداهما بدين في الذمة وشهدت الأخرى ببراءة الذمة منه فان بينة البراءة أولى لأنها أتت بعد الاثبات. وبينة ذى الألفين أولى من بينة ذى الألف وذلك كما لو أدعى أحد على آخر بألفين وأقر له بألف وبينة على ذلك فبينة ذى الألفين أولى لأنها