العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٩١141
ه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والقول قول من قال منهم لم أدخل ولم أمس لأن الأصل عدم الدخول والمس حتى تبين هي عليه أنه دخل أو مس، ومن تسرى أمة فاذا هي حرة عذر لأنه من المجهول الصفة وعليه صداقها والقول قولها مع يمينها أنها لم تعلم أنها حرة وهو مدع وعليه البيان ومن وطئ مدبرة بعد موت سيدها أو جنى فيها جناية فأحكامها أحكام الحرة، وان ادعى أنها دبرت بعد موتها لا بعد موت سيدها أو بعد موته بشهرين وأنكرت هي دعواه فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم التدبير الذي عليه عرف الشرع بعد موت سيدها في الحال ومدعى خلافه هو المدعى وعليه البيان، وقيل أن القول قوله مع يمينه لأنه غارم وان قال الجاني جنيت فيها وهي أمة وقال السيد لا بل هي ابنتي فالقول قول السيد مع يمينه والجاني مدع، وان قال الجاني جنيت فيها بعد موتها وقال السيد لا بل قبل موتها فالقول قول الجاني مع يمينه لأنه غارم والسيد مدع وعليه البيان وان تقاررا في الجناية فمدعي الزيادة هو المدعى وعليه البيان. وان اختلفا في تدبيرها كأن قال السيد قبل موتها وقال الجاني لابل بعد موت فلان فالقول قول الجاني لأنه غارم وقيل القول قول السيد مع يمينه لأن التدبير بيده ومن أذن لعبده في التجارة أو في مطلق المعاملة التي يتعامل الناس بها فيما بينهم في سلعة
وصنعة فهو مأذون له فى الكل فيما يتعامل في جميع التجارة والصناعة وكذا لو أذن له فى نوع من المعاملات كالسلف أو الدين أو المضاربة فله الكل ووجه ذلك أن الاذن فى صنعة واحدة أو فى نوع واحد اذن في الكل لأنه اذا أذن له في التجارة احتاج الى شراء آلات وأجرة من يصلحهن ولا يصح اذن