العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٢١21 -
-
أثبتت زيادة على الأخرى وبينة الحرية أولى من بينة الرق لأن الأصل في الانسان الحرية والرق طار كما أن الأصل فيه العدم والفناء طار وكما أن الأصل الأمانة فيه والخيانة طاربة وبينة الشراء أولى من بينة الرهن وقيل بالعكس وبينة الرهن أولى من بينة العارية لأن الرهن مضمون وبينة العارية أولى من بينة الأمانة لأن العارية مضمونة وقيل بالعكس وبينة القطع أولى من بينة الخيار لأن الأصل القطع فى البيع والخيار حادث ولأن الخيار شرط فى البيع والشروط طارئة والأصل عدمها وبينة بيع النقد أولى من بيع النسيئة لأن الأصل فى البيع النقد وبينة مدعى بقاء المدة أولى من بينة مدعى مضيها لأن الأصل فيها البقاء وقيل بالعكس وبينة الموت أولى من بينة الحياة وذلك كما لو شهدت بينة بدوت أحد وقضى القاضى بها ثم شهدت الأخرى بحياته بخلاف ما لو شهدتا معا واحدة تشهد أنه حي والأخرى تشهد أنه ميت فشهادة الحياة أولى لأن الأصل الحياة والموت حادث وبينة المشترى أولى من بينة الشفيع وذلك كما لو شهدت أنه اشترى بخمسمائة درهم وشهدت الأخرى للشفيع أنه اشترى بماية درهم فبينة المشترى أولى لأنه غارم ولأنه ذو يد في المبيع وقيل بينة الشفيع أولى لأنه مدع وعلى المدعى البينة وعلى المدعى عليه اليمين وبينة بطلان الشفعة أولى من ثبوتها وذلك كما لو ادعى المشترى على الشفيع أنك أبطلت شفعتك بتوان فيها أو حديث أو نحو ذلك وأنكر الشفيع دعواه وبيننا معا فبينة المشترى أولى لأنه المدعى وعلى المدعى البينة. وقول أن بينة الشفيع أولى لأنه هو المدعى بثبوت شفعته مع الدعوى أما لو ادعي الشفيع على المشتري انك فعلت