العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٢٤

24 -

-

وعليها أيديهما فهى بينهما نصفين كما مر وكذا لو تنازع اثنان في ظرف أو وعاء فيهما لؤلؤ أو جوهر أو متاع أو نحو ذلك ويد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف أو الوعاء فلكل منهما ما وضع يده عليه لا مكان انفصاله وان لم يمكن فصله فهو بينهما نصفان وكذا لو تنازعا في دار

أو حانوت أحدهما على صحنهما والآخر على سطحهما فهما لمن قعد في

صحنهما لتمكنه (1) من القاعد على السطح

•

وان ادعيا نكاح امرأة وبينا عليها سقطتا لتعذر العمل بهما في هذا

الموضع بخلاف ما لو ادعياها بعد موتها واستوت بينتهما (2) عدالة ووقتا

وتاريخا فهى بينهما وعلى كل نصف الصداق (3)

ولهما منها ميراث رجل واحد والولد لهما يرثان منه ميراث أب واحد

ويرث منهما ميراث ابن واحد وقيل غير ذلك قوله

وتقدم التي تؤرخ من البينات على التي لم تؤرخ وسواء ذلك في حياة

المرأة وبعد مماتها ويعتبر التاريخ فان تفاوتا تقديما وتأخيرا، وقوة

وضعفا فالمقدم من التاريخ والأقوى أولى من غيرهما وان توافقا تاريخا أو جهل وكانت المرأة حية بطل التزويج وسقطت البينات لتعذر العمل بها في

هذا المحل وأجبر الحاكم كلا منهما على الطلاق خروجا من الشبهة واذا

(1) أي هو أمكن: من القاعد على السطح 10 هـ. (2) الصواب بينتاهما. سالم

سالم

(3) قوله وعلى كل نصف الصداق ليس على اطلاقه بل هو مقيد بمن لها

صداق مؤجل 1 هـ سالم