العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٢٧

27 -

-

مر

في الدار وذو الأساطين أولى من ذى المسامير والأوتاد ونحو ذلك كثير ومن ادعى دارا قارضا أو نخلا أو شجرا فى يد أحد وبين عليه أن أباه اشتراه منه لم تقبل منه بينته حتى تشهد أن أباهمات وتركه ميراثا له ثم تقبل ومن أقر بشيء لآخر واستثنى جزءا منه فله ما استثناه ان صح ذلك القول قوله فيه مع يمينه والا فهو مدع فيما استثناه لأنه أقر له به اولا فقوله من بعد اقراره أن لى كذا وكذا منه دعوى ومن أقر لرجل أنه وارثه وشهدت البينة أن وارثه رجل آخر فشهادة البينة أولى لاحتمال أن يكون أقر له ايحاء أو قهرا أو تغير عقله فأقر له به وكذا لو أقر أنه قتل رجلا فشهدت البينة أنه قتله رجل آخر فالبينة أولى من الاقرار لما وقيل الاقرار أولى من الشهادة لحديث من ألزم نفسه شيئا الزمناه اياه ومن مات عن عبد وابن له جهلا وادعى كل منهما أنه ابنه ولا بينة لأحدهما على دعواه فانهما يتحالفان ثم يقسمان بينهما الميراث نصفين وان قال السيد أنه أسلم قبل مملوكه والمملوك يقول أنه أسلم قبل سيده فالقول قول المملوك مع يمينه لتغليب الحرية على الرق وقيل أن القول قول السيد لأن الأصل في العبد الملك والحرية حادثة له وان مات نصراني عن ولدين مسلم و نصرانى فادعى كل منهما أنه مات على دينه فان كان معروفا أنه نصراني فالقول قول ولده النصراني مع يمينه وكذا العكس فان جهل فالقول قول ولده المسلم لتغليب الاسلام على الشرك وان أسلم أحد الزوجين وتبعه الآخر فان الزوج يدرك زوجته من قبل انقضاء عدتها وقيل يدركها ما لم تتزوج والقول قولها فى انقضاء عدتها مع يمينها والقول في الاسلام قول