العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٣١-
31
-
قول أن الذي ينبت من النخل أو الشجر هو لربه وعليه لرب الأرض يمينا بالله نعم أنه له وقول هو لرب الأرض وعليه يمين لرب النخل أو الشجر أنه ما يعلم أنه له وان ركب اثنان أو ثلاثة دابة وادعاها كل منهم أنها له فالمقدم أولى بها وعليه اليمين انها له دونهما وقيل هم مدعون على بعضهم بعضا وعلى كل منهم أن يبين على دعواها أنها له دون صاحبه فان لم يبينوا تحالفوا فيما بينهم على عدد رءوسهم ومن نكل منهم عن اليمين فلا شيء له لأن النكول اقرار وان ادعى اثنان دابة أحدهما يعلفها ويرعاها والثاني يطعمها ويسقيها فمن علفها وأنفق عليها فهو أولى بها من الآخر وان بينا فبينته أولى من بينة الآخر ومن ترك ظروفا وأوعية في بيت زيد وفيها أموال وجواهر ولؤلؤ ونحو ذلك فرب البيت أولى بما في الظروف (1) لأن بيته مشتمل على الظروف والأوعية وما فيها وقيل ان رب الظروف والأوعية والمناديس ونحو ذلك أولى بما فيها لأنها وما فيها له ومن أقام بينة عادلة أن أباه مات يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا من يوم كذا وأنه وارثه ولا تعلم البينة وارثا له غيره وأقامت امرأة بينة عادلة انها تزوجت كذا من شهر كذا من سنة كذا بعد اليوم أو الشهر أو السنة التي قامت البينة الأولى عليها بموته فيها ثم مات بعد ذلك (2) فبينة المرأة موضوعة
به من يوم
(1) الواضح أن ما فى الظروف لصاحبها اذا صح ترك التارك لها لقوله ومن ترك طرفا الخ.
(2) قوله فمات بعد ذلك أى بعد ما صحت السنة الثانية للمرأة المدعية
أنه تزوجها