العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٣٦

قوله مع يمينه أنه لم يراجعها وهو ذاهب العقل أو مجنون أو ذاهل وان رد اليمين عليها شرط الحاكم عليه أن يمينها بينونتها منك فان حلفت بانت منه ومن أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات في كل مرة يشهد شاهدين عدلين ثم ادعى أنه راجعها (1) فى مرة من الثلاث وفي غير طلاق فقالت هي بل راجعني عن طلاق فالقول قوله مع يمينه أنه راجعها وغير طلاق وله عليها الرجعة وهي مدعية لأنها تريد خروجها منه والأصل عدمه وان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا أو خالصها أو حرمت عليه حرمة دائمة عليه بوطء في حيض أو في دبر أو نحوهما عمدا وأنكر هو فالقول قوله مع يمينه وهي مدعية عليه لأنها تريد أن تخرج منه وعليها البيان بما تدعيه عليه وان قال هو طلقها واحدة وقالت هي لا بل ثلاثا فالقول قوله مع يمينه أنه طلقها واحدة وأن رد اليمين اليها شرط الحاكم عليه أن يمينها بينونتها منك فان حلفت بانت منه بينونة لا رجوع فيها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل عليها ثم يطلقها فاذا تزوجها من بعد طلاق الثاني لها جازت له والله أحكم وأعلم.

(1) قوله أنه راجعها من غير طلاق فهنا ايهام وجهه أن مراجعة

الزوجة لا تعرف الا بعد وقوع الطلاق

: