العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٣٧-
-
باب في أحكام الدعوى واليمين في الدين
والسلف وما أشبههما
والدين لغة ماله أجل وما ليس حاضرا وما لا أجل له فقراض
والجمع ديون وادين وأدنته ودينته أعطيته الدين الى أجل وأدان هو ودان بتخفيف الدال وتشديدها أخذ الدين ورجل دائن ومدين ومديان ومديون عليه دين أو كثيره أو امرأة مديان وجمعها مدايين عليها دين واذا ادعى من عليه الدين أنه أوفى غريمه دينه أو قال أرسلت رسولك الى لقبض دينك فقبضته اياه وأنكر من له الدين دعوى من عليه الدين فمدعى دفع الدين أو وفاءه الى من له الدين أو خليفته أو رسوله أو أمينه أو مأموره هو المدعى وعليه البيان لأن الأصل شغل ذمته بالدين ومدعى فراغتها منه هو المدعى وعليه البيان لأن الأصل شغل ذمته بالدين ومدعى فراغتها منه هو ولم يعلم أن رسوله أو خليفته أو أمينه قبضوا له دينه وأن رد اليمين عليه حلف من عليه الدين يمينا بالقطع أنه قبضه دينه أو قبض رسوله او خليفته أو أمينه أو مأموره وان قال من عليه الدين أمرتني أن أدفعه الى فلان أو الى ولدك أو عبدك أو خليفتك أو مأمورك أو أمينك أو أقضى به عنك حقا أو دينا أو سلفا أو قرضا وجب عليك لفلان أو نفقة عليك لزوجتك أو لوالديك أو أولادك أو ضمانا عليك لهم أو لأحد غيرهم فهو مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم الأمر والاذن له في ذلك والقول قول من له الدين مع يمينه لأن الأصل معه وهو عدم الأمر والاذن الذي يدعيه من عليه الدين وكذا ان