العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٣٨-
38 -
قال من عليه الدين انفسخ الدين أو بطل أو فسد أو هو حرام أو مكروه أو مغتصب أو مال لغيرك أو رهن أو نفقة أو أمانة أو مضاربة عندك فهو مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم ما يقول والقول قول من له الدين انه ليس لأحد فيه حق وأن رد اليمين عليه حلف من عليه الدين يمينا بالله على الصفة التي وصفها فى الدين وان أرسل اليه من يقبض له منه دينه واختلفوا أي الرسول والمرسل اليه فقال من أرسل اليه وهو الذي عليه الدين قبضت رسولك دينك وأنكر الرسول قبض الدين من المرسل اليه فالرسول مدع وعليه البيان والقول قول من عليه الدين وهو المرسل اليه لأنه حين أمره رب الدين أن يقبض دين رسوله صار مثل الأمين والقول قول الأمين مع يمينه وان قال الرسول قبضت الدين ممن عليه الدين كما أمرتني وقبضتك اياه فقال من له الدين لم تقبضنى اياه ولم تدفعه الى فالقول قول الرسول مع يمينه فى قبض دينه ودفعه اليه حتى يبين من له الدين خلاف ما يقوله الرسول وان قال الرسول قبضته وذهب مني أو تلف ار غصب أو سرق أو احترق أو غرق وأنكر من له الدين دعواه فالقول قول الرسول مع يمينه لأنه أمينه ومن له الدين مدع حتى يبين على دعواه وان قال الرسول قبضت الدين أو أنفقته في أبواب البر أو على من عليك نفقته عن اذنك وأمرك لي بذلك وأنكر من له الدين ذلك فالرسول مدع لأن الأصل عدم الاذن والأمر له فمدعيها هو المدعى وعليه البيان وان قال من له الدين للرسول احضر عند قبض الدين ممن عليه الدين شاهدين فقال أحضرتهما لكن ماتا أو تجننا أو غابا وأنكر من له الدين فالقول قول الرسول مع يمينه لأن أمينه