العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٣٩39
-
-
في الأمر باحضارهما وقيل هو مدع في موتهما والقول قول من له الدين
مع يمينه أنه ما يعلم انه أحضرهما ثم ماتا أو غابا أو نحو ذلك ومن له ديون على آخر وأعطاه بعضها ولم يبين له ذلك البعض فاختلفا فيها فالقول قول من عليه الدين مع يمينه أنه أعطاه كذا وكذا منها وبقى كذا وكذا وان كان بعضها أجلا وبعضها عاجلا وقال من عليه الدين أعطيتك الجميع وقال من له الدين أعطيتنى العاجل فالقول قول من له الدين مع يمينه أنه قبض العاجل من دينه وعلى مدعى قبض الجميع البيان لأنه يدعى فراغ ذمته مما شغلت به من الدين وان قال أحدهما حل وقال الآخر لم يحل فالقول قول من قال انه لم يحل لأن الأصل عدم حلوله ومدعى حلوله هو المدعى لأنه يدعى خلاف الأصل وان اتفقا على حلول الدين واختلفا في قلته وكثرته فالقول قول من عليه الدين لأنه غارم ومن له الدين مدع لأنه يدعى الزيادة له وعليه البيان وان قال ابراء نيته أو وهبتنيه أو أعطيتنيه أو تصدقت به على فهو مدع لأنه يدعى فراغ ذمته من الدين الذي شغلت به والقول قول من له الدين مع يمينه لأن الأصل معه وان ادعى رجل على آخر انك أفسدت فى أو فى مالى أو في طفلى أو فى ولى أو في مالهم أو في عبدي أو أمتى أو دابتي أو أفسد أطفالك أو أولادك أو عبيدك أو دوابك أو من متعلق ضمانه بفعله عليه في أو في مالي أو فى مال من أنا وليه كطفل وعبد ونحوهما وأنكر المدعى عليه دعواه فعلى المدعى البيان فيما يدعيه وعلى المنكر اليمين بالقطع فيما باشره وادعى عليه فيه وبالعلم فيما لم يباشره وادعى على غيره فيه أو ادعى عليه فيه كما مر بيانه