العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٤٤-
44
-
ومن بين منهم قبلت بينته فان بينوا جميعا فبينتهم أولى من بيئة الموكل في هذا المعني وعن القطب في النيل أن القول قول الموكل بكسر الكاف مع يمينه لأن الوكالة قد ثبتت وأقر بها الوكيل أو الخليفة أو المأمور والتقييد بالمدة فالزمان والمكان والشخص والثمن والمحل تابع لها أي الوكالة وتكتمل به وتلحق يثبت بثبوتها ويبطل ببطلانها والصحيح الأول لأن الأصل عدم الشرط في المبيع ومن أعطي ثمن ما يشتريه. وقال اشتريت كذا لكن تلف من يدى فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين لمن أمره أن يشتريه له أما اذا ادعى الأمر انك خالفت أمرى فى الشراء أو أن الثمن ما تلف من يدى أو فسدت فيه أو قصرت في حفظه أو أمنته غير أمين فالأمر مدع وعليه البيان لأن الظاهر مع المدعى عليه فالقول قول المأمور مع يمينه لأنه أمين له فيما أمره به اما ان قال الأمر للمأمور اشتر لى عبدا أو أمة أو متاعا ولم يعطه الثمن ثم جاءه مدعيا أنه اشترى ذلك له وسلم ثمنه من عنده فقال تلف من عندى من بعد الشراء فهو مدع وعليه البيان وعلى الأمر يمين بالعلم أنه ما يعلم أنه اشتراه له وسلم ثمنه من عنده وتلف من عنده وان أقام المأمور بينة عادلة أنه اشتراه له وأنه تلف من يده من غير سبب منه ولا تقصير في حفظه ولا تعد منه فيه لزم الأمر تسليم ثمنه من بعد أن يصح عنده أو عند الحاكم أن ثمنه كذا أو كذا أو أن قال البائع للمشترى أن الذي بعته لك هو حرام أو رهن أو من ربا أو شبهه أو غصب أو فيه شريكه أو نحو ذلك فهو مدع وعليه البيان والقول قول المشترى