العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٤٥

مع يمينه بالعلم أنه ما يعلم فيه ما وصفه البائع وكذا ان ادعى المشترى

علي البائع نحو ما ادعاه عليه وأذكر البايع دعواه فالمشترى مدع وعليه البيان والقول قول البايع مع يمينه بالقطع أن الذي باعه له ليس فيه شيء مما وصفه فيه وان ادعى حر وعبد (1) مأذون له فى المعاملة ما بأيديهما أنه له ببيع «أو هبة أو عطية من صاحب» له فالدعوى بين الحر وسيد العبد أو بين الحر والعبد من بعد أن يصح أن العبد مأذون له في ذلك فله وعليه ما على غريمه من الدعوى فاليمين بالحكم لأنه في هذا الموضوع كالحر وان اختلف الوكيل والموكل فيما وكله فيه من بعد ثبوت فعل الوكيل بمقتضى الوكالة من بيع مال أو طلاق زوجة أو عتق عبد وادعي الموكل علي الوكيل ان فعلت ذلك من بعد ما انتزعت عنه الوكالة وأذكر الوكيل دعوى الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه والموكل مدع وعليه البيان.

وعن أبي عبد الله أن فعل الوكيل جائز فيما وكله فيه حتى يعلم أنه نزع منه الوكالة وقال غيره اذا انتزعت الوكالة منه فلا يقع فعله ولو لم يعلم بنزعها وصح من بعده أنه منتزع منها والصحيح أن القول قول الوكيل مع يمينه في الصور كلها الا اذا بين الموكل بنزع الوكالة أو على ما ادعاه قبل بيعه لماله أو طلاقه أو عتقه أو نحو ذلك أو انفاقه على عياله فان صح ذلك بالبينة العادلة منه على نزع الوكالة من الوكيل رد فعل

(1) قوله وان ادعى حر وعبد • لم نقدر أن نفهم المراد بهذه المسألة.

1 هـ سالم