العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- ET -

الوكيل وبطل بيعه وطلاقه وعتاقه وانفاقه وان لم يصح ذلك ففعله ماض وثابت والقول قوله مع يمينه أنه باع أو طلق أو أعتق أو أنفق أو نحو ذلك من قبل أن يعلم بنزع الوكالة أما ان صح نزعها منه من قبل فعله وعلمه بنزعها ففي ثبوت فعله قولان: قال أبو عبد الله أن قعل الوكيل ثابت وماض ولا يرد ولو صح ذلك من بعد نزع الوكالة منه وهو الصحيح بخلاف ما اذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته فكان ما كان من تصرفه بمقتضى الوكالة من بعد موت الموكل فهو مردود باطل لأن فعله ذلك خطأ في مال الغير واذا ادعي رجل علي آخر أنه باعه شيئا من ماله أو من عروضه أو من عقاره أو ادعى له عليه من بيع ماله أو عروضه كذا أو كذا او ادعى عليه أنه دينه أو أسلفه أو أرهنه أو أعطاه مالا يضارب به وهو كذا أو كذا وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو ادعي عليه حقا من قبل دين أو سلف أو بيع أو رهن أو مضاربة أو قرض أو نحو ذلك وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي فعلي المدعي بيان ما ادعاه في جميع ذلك فان لم يقم بينة عادلة حلف القاضى المدعي عليه يمينا بالقطع علي الصفة التي يصفها المدعى في دعواه كانت الدعوى منه على الفعل كبيع ودين وسلف ورهن أو كانت الدعوى منه على الحق نحو لي عليه كذا أو كذا من الحق من قبل كذا أو كذا من وجوه المعاملة أو كانت الدعوى منه على غيرها كأن يدعى ضمانا عليه له من قبل جرح جرحه أو ارث أو صداق عليه له من قبله أو ابنه الطفل أو عبده أو من هو في وصيته أو وكيله أو خليفته أو نحو