العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٤٧

- EV _

ذلك ففي هذا أو مثله أن البينة علي المدعي فيما يدعيه فان لم يقم بين علي دعواه فعلي المدعي عليه اليمين بالقطع وان رد المدعي عليه اليمين علي المدعي لزمته وحلفه القاضى يمينا بالقطع أنه باعه كذا أو كذا من ماله أو من عروضه أو من عقاره أو أن له عليه كذا أو كذا من الحق وقبل كذا أو كذا من وجوه المعاملة أو من قبل جرح جرحه اياه أو ابنه الطفل او عبده أو دابته أو نحو ذلك مما يجب الضمان عليه له به آن لو فعله وكذا أنكر اليمين وردها لازمة بالقطع فى الجانبين أي في جانب المدعى والمدعي عليه لأنهما مباشران بالفعل وان ادعي علي موروثه أو موكله أو عبده المأذون له أنه باعهم بكذا أو كذا أو من ماله أو عروضه أو عقاره أو نحو ذلك أو أن له عليهم حقا وهو كذا أو كذا من قبل كذا أو كذا من وجوه المعاملة كدين أو سلف ومضاربة وبيع وقرض ونحو ذلك أو أن له عليه ضمانا من قبل تعد عليه في نفس أو مال ولم يقم بينة عادلة مما ادعاه عليه حلف القاضي غريمه الذي أذكر دعواه يمينا بالعلم وسواء كانت دعواه علي الفعل أو علي الحق أو علي غيرهما كما مر بيانه وان رد المدعي عليه اليمين علي المدعي لزمته وحلفه القاضى يمينا بالقطع لأنه مباشر للفعل بخلاف المدعي عليه فانه غير مباشر للفعل في هذا الموضوع فيحلف يمينا بالعلم وان اتفقا على البيع واختلف فيما بيع المبيع به أو في قلته وكثرته وجنسه ونوعه فان كان فى يد بائعه فالقول قوله مع يمينه وان كان في يد المشترى فالقول قوله مع يمينه ومن بين منهما على دعواه قبلت بينته وان بينا معا فبينة المشترى أولي لأنه هو المدعي وقيل بينة