العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٥٠-
قبل بيعه أنه وكله فلا تسمع دعواه لأنها دعوى متناقضة وان قال الوكيل والموكل غالطنا في المبيع انما صحت الوكالة في هذا لاغيره أو قالا انما صحت الوكالة في نصفه أو ربعه أو شيء منه لافي كله لم تسمع دعواهما حتى يبينا على دعواهما بينة عادلة أنهما غلطا في المبيع الذي باعه الوكيل وان قال الوكيل للموكل وكلتني في بيعه بمكان كذا أو زمان كذا أو علي فلان أو علي رضاه أو بنسبة أو بعشرين درهما أو لعروض أو متاع أو نحو ذلك من الدعوى التي يدعيها الوكيل علي موكله وأنكر الموكل دعواه فالوكيل مدع وعليه البيان لأنه يدعي شروطا وزيادة علي التوكيل وعلي الموكل اليمين بالقطع أنه لم يوكله في بيع ماله بمكان كذا وزمانه أو علي فلان أو نحو ذلك من الدعوى التي يدعيها الوكيل وان رد اليمين عليه حلف الوكيل يمينا بالقطع أنه وكله في نفع ماله علي الصفة التي وصفها عند الحاكم وهكذا يكون الحكم عند المباشرة للفعل بالقطع في الجانبين وان قال الموكل للوكيل وكلتك في بيع نخلتي أو شجرتي أو دابتي دون حملهن وأنكر الوكيل استثناءه للغلة وللثمرة وللحمل فالقول قول الوكيل مع بينته والموكل مدع للاستثناء لأنه أقر بتوكيله في الشيء واستثناؤه شيئا من دعوى محتاجة الي بيان وان وكله في بيع تفقه أو سيفه فباعهما الوكيل وادعى الموكل استثناءه عليهما فهو مدع وعليه البيان والقول قول الوكيل مع يمينه بالقطع أنه لم يستثن شيئا من الحلية التي في السيف أو التفق. وقيل القول قول الموكل مع يمينه أنه لم يوكله فى بيع حليهما معهما والوكيل مدع وعليه البيان وهذا بخلاف