العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٥١

النخلة والشجرة والدابة لأن ما استثنى من النخلة والشجرة والدابة هو منهن أما الحلية فليست من جنس السيف والتفق فظهر الفرق بينهما، وان وكل مشرك مسلما في بيع ماله بدار الشرك فباعه المسلم بمقتضى الوكالة له فيه فالبيع جائز وان اختلفا وقال المشرك وكلتك في حال الشرك وقد أسلمت بعد التوكيل وقال المسلم وكلتني وأنت مسلم فالقول قول المسلم مع يمينه والمشرك مدع وعليه البيان لأنه يدعي خلاف الظاهر ولأنه يريد نقض ما أقر بثبوته على نفسه وكذا ان قال الموكل لوكيله وكلتك وأنا صبى ثم بلغت أو وكلتك وأنا مجنون ثم أفقت أو وكلتك وأنا عبد ثم أعتقت وأنكر الوكيل دعوى الموكل فالفول قول الوكيل مع يمينه والموكل مدع وعليه البيان لأنه يدعي خلاف الظاهر ولأنه يريد نقض ما أقر بثبوته علي نفسه

فهو مدع وعليه البيان

•