العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٥٢- of-
باب في أحكام الدعوى واليمين في الشفعة ومن يكون
القول قوله وما أشبه ذلك
والشفعة لغة الوسيلة وشرعا تمليك قهرى بفرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصفيه. وقال عليه الصلاة والسلام:) الشفعة كحل العقال (وان ادعي بائع علي مشتر أني بعتك هذا المال بماية درهم وقال المشترى لا بل بخمسين درهما اشتريته وبين البائع على دعوى المائة وأخذ الشفيع شفعته فعلى الشفيع للمشترى تسليم خمسين درهما وهي التي أقر بها المشترى وعلي المشترى للبائع تسليم ما قامت بينته عليه وهي الماية وقول على الشفيع تسليم ما قامت بينة البايع عليه وهى المائة وان قال المشترى اشتريته بماية درهم وقال البايع لا بل بعتك
:
بخمسين درهما فالقول قول المشترى مع يمينه وعلي الشفيع تسليم الماية التي أقر بها المشترى وله علي البائع يمين بالله تعالي أنه ما قبض من
--
المشترى الا خمسين درهما وان وافق بايع قول المشترى في الثمن أو وافق قول الشفيع فيه فالقول قول من وافقه البايع مع يمينه وقيل أن القول قول المشترى فى الثمن مع يمينه وقيل أن القول قول الشفيع في الثمن مع يمينه والقول قول المشترى في ثمن المبيع ونوعه وجنسه كأن يقول المشترى اشتريت بعشرين درهما أو دينارا ويقول الشفيع لا بل اشتريت بعشرة دنانير أو دراهم فهذا اختلاف في العدد وان قال المشترى اشتريت بدراهم كذا وكذا ويقول الشفيع لا بل اشتريت بكذا وكذا صاعا من حب أو من تمر