العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٥٣03
-
الشفعة
أو نحوهما أو بكذا أو بكذا من المناع وهذا اختلاف فى النوع والقول قول المشترى في كلا الوجهين وان بين الشفيع علي دعواه قبل بيانه أو بينا معا فبينة المشترى أولي وان طلب الشفيع شفعته من المشترى أو من الحاكم أو من ثقة من الثقات وأذكره المشترى الشراء كلف الحاكم الشفيع البيان وان لم يبين فالقول قول المشترى مع يمينه أنه لم يشتر لأن الأصل عدم الشراء ومدعيه هو المدعي وان نكل المشترى عن اليمين فللشفيع حجته وله أن يخاصم البايع ان كان المبيع في يده ولا تجوز المدالسة في ويحلف المشترى يمينا بالله تعالي أنه ما اشترى ما يعلم فيه للمدعي حق وقبل الشفعة الي الان وان قال صاحب الأصل أنه تبرع وقال الشفيع لا بل هو بعوض فالشفيع مدع وعليه البيان والقول قول صاحب الأصل مع يمينه وان قال المشترى فسلت وغرست وبنيت وأحدثت فى الشفعة عمارة وانفقت عليها صلاحا وقال الشفيع لم تفسل وتغرس وتبنى وتحدث شيئا وانما هذه شفعتي فالقول قول الشفيع مع يمينه لأن الأصل عدم الزيادة من فسل وغرس وعمارة وبناء ونحو ذلك ومدعيها هو المدعى وان قال الشفيع للمشترى اشتريت بأجل أو بمتاع أو بنحوهما وأنكر المشترى دعواه فالقول قول المشترى مع يمينه والشفيع مدع وعليه البيان وان قال المشترى اشتريت للغائب أو للصبى أو للمسجد أو لمن لا يملكه أمره فلا يدرك الشفيع شفعته علي وأنكر الشفيع دعواه فالقول قول الشفيع مع يمينه والمشترى مدع وعليه البيان لأن دعواه أنه اشتراه لغيره تخالف الظاهر وأن حدث بالشفعة حدث وقال الشفيع حدث ذلك من قبل المشترى