العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٥٥-
-
فلا يتجزى فالصحيح الأول وكذا أن بيع مال وماء وللشفيع شفعته في الماء
لا في المال فعلى الخلاف الذي مر وقول يقال للشفيع أما أن تأخذ الماء
والمال معا أو تدع شفعتك وهو الصحيح لتضرر المشترى بالمال اذا تركه
الشفيع يبسا دون ماء وأصل الشفعة مشروعة لدفع الضرر، والله أعلم
وأحكم وبه التوفيق
•
٥٥ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.