العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٥٦

-

باب فى أحكام الدعوى واليمين في بقية البيوع

ومن القول قوله في ذلك

والبيع لغة تمليك شيء بشيء أو هو تمليك بعوض وباعه يبيعه بيعا ومبيعا ومباعا وهو مبيع ومبيوع والبيع كسيد وهو البائع والمشترى ضده ومن ادعي علي آخر أنه باعه سيفا من سيوفه أو دارا من دوره أو نخلة من نخيله أو شجرة من شجره أو شيئا له من الأمور أو من العروض أو أدعي حقا معلوما وقيل دين أو سلف أو رهن أو بيع أو مضاربة أو نحو ذلك أو ادعي عليه شيئا من الضمان من قبل افساده أو في ماله أو نحو ذلك وأذكر المدعي عليه دعواه ففي هذا ومثله تكون البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وهذا حديث صحيح متفق عليه وتكون اليمين هنا في جانب المدعي والمدعي عليه أن ردها المدعي عليه بالقطع لأنهما مباشران للفعل وكل مباشر للفعل فعليه اليمين بالقطع أما ان ادعى حقا له على موروثه وأنكر وارثه دعواه فاليمين تكون هنا في جانب المدعي بالقطع وفي جانب المدعي عليه وهو الوارث بالعلم. وسيأتي ايضاح وتقسيم وتفصيل في أقسام اليمين بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى. وكذا اذا ادعى على موروثه حقا أو موكله أو عبده المأذون له فى التجر أنه باعه بكذا أو بكذا من ماله أو عرضه أو عقاره أو نحو ذلك أو أن له عليهم حقا وهو كذا وكذا من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملة كدين وسلف ومضاربة وبيع ورهن وقرض ونحو ذلك