العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٥٧-
أو أن له عليهم ضمانا من قبل تعد عليه فى نفس أو مال ولم يقم بيئة عادلة بما ادعاه عليه حلف القاضي غريمه الذي أنكر دعواه يمينا بالعلم وسواء كانت دعواه علي الفعل أو علي الحق أو علي غيرهما كما مر بيانه آنفا وأن رد المدعي عليه اليمين علي المدعي لزمته وحلفه القاضي يمينا بالقطع لأنه مباشر للفعل بخلاف المدعى عليه فانه غير مباشر للفعل في هذا الموضوع ومن باع شيئا من الأصول أو شيئا من العروض وصح أنه مجهول أو حرام
أو مغتصب فالبيع منتقض فاسد وان اختلفا فيه أى البائع والمشترى بعـ بيعه كأن يقول المشترى أنه مجهول أو حرام أو نحو ذلك فالمشترى مدع لأنه يريد نقض ما ثبت عليه وعلي البائع اليمين وهكذا يكون الحكم في البيوع ما بين البائع والمشترى أن اختلفا فيه أو في شيء منه أى من المبيع كان يقول البايع بعتك كذا ويقول المشترى لا بل يعتنى كذا فان كان المبيع بيد المشترى فالقول قوله مع يمينه وان كان المبيع بيد بائعه فالقول قوله مع يمينه وقد مر بيان ذلك آنفا والله أعلم