العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٦٠

-

رد اليمين على الوكيل حلف الوكيل يمينا بالقطع أنه أمره في قيمة البيع أن يفعل فيه كذا وكذا وكذا كل موضع يكون التحليف على فقد النفس بالبينات في أي موضع يكون من المواضع التي يدعي فيها المدعي علي المدعي عليه أما التحليف علي فعل الغير فيكون اليمين فيه بالعلم وله صور كثيرة يطول شرحها وسنذكر منها بعضا يستدل به وذلك كأن يدعي رجل حقا معلوما لأبيه الهالك وهو وارثه أو يدعى حقا من قبل بيع أو رهن أو دين أو سلف أو نحو ذلك من وجوه المعاملة بمن هو وارثه فينكر وارثه دعواه ولا بينة للمدعي علي دعواه فيحلف المدعي عليه بالعلم أنه ما يعلم علي موروثه الهالك حقا وهو كذا وكذا الموروث المدعي من قبل ما يدعيه عليه وان رد اليمين عليه حلف المدعي يمينا بالعلم أن لموروثي الهالك على مورثك الهالك كذا وكذا من الحق وما أعلم أنه قضاه اياه أو أعطاه أي وهبه له أو أبرأه منه وكذا من يدعى لموروثه صكا فيه حق على موروث رجل آخر وأذكر المدعي عليه ذلك ولا بينة للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم أنه ما يعلم أن هذا الحق المكتوب في هذا الصك علي موروثه أنه باق عليه الي الآن وان رد اليمين علي المدعي حلف يمينا بالعلم أنه ما يعلم أن هذا الحق في هذا الصك لموروثه الهالك علي فلان الهالك أنه استوفاه منه ولا قبضه الي الان وكذا ان ادعي أنه أخبره أمينان أن لمورثه كذا وكذا من الحق من قبل كذا وكذا من دين أو سلف أو مضاربة أو قرض أو رهن أو نحو ذلك علي فلان الهالك وأنكر وارثه ولا بينة للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم أنه