العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٦١

-

??

-

ما يعلم على موروثه هذا الحق الذى ادعاه عليه المدعى وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا بالعلم أنه أخبره فلان وفلان وهما أمينان معه أن علي الهالك فلان كذا وكذا والحق من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملة لموروثه الهالك وما يعلم أنه سلمه اليه ولا قبضه منه الي الآن ففي هذا أو مثله وصور المسائل وضروبها تكون اليمين علي المدعي والمدعي عليه بالعلم في كلا الجانبين لعدم المباشرة للفعل ومنها تكون اليمين فيه بالقطع في جانب المدعي عليه دون المدعي فاذا ردها علي المدعي لزمنه بالعلم وذلك كان يدعي رجل حقا معلوما لموروثه الهالك علي رجل آخر فينكر المدعي عليه ولا بينة للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالقطع أنه ما عليه لفلان الهللك كذا وكذا من الحق من قبل ما يدعيه عليه المدعي أو يقول أنه سلمه اليه أو دفعه له أو قبضه خليفته منه أو رسوله أو مأموره أو قضى عنه حقا أو دينا أو نحو ذلك عن أمره فيقول له المدعي احلف لي يمينا أنه أمرك بذلك وانك فعلت عنه ذلك فيحلف المدعي عليه يمينا بالقطع في كل ما وصفنا من الصور المذكورة وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا بالعلم في جميع الصور المذكورة التي ذكرناها فافهم ذلك وقس عليه أما اذا قال المدعي للمدعي عليه أن يمكن لموروثي كذا أو كذا والحق من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملة أى من الوجوه التي يتعلق فيها الضمان وانكر المدعي عليه دعواه ولا بينة للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم أنه ما يعـ لموروثه كذا أو كذا والحق الذي يدعيه عليه المدعي وان رد اليمين علي

لم