العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٢1
المدعي حلف له يمينا بالقطع أن عليك الموروثي كذا أو كذا أو ما أعلم أنك دفعته اليه أو سلمته له الي الان وقيل ان مثل هذه اليمين تكون بالعلم وان كانت في صدرها قطع ففي آخرها علم فافهم ذلك وكذا من يدعي علي بينة العبد المأذون له في التجارة أو في الدين أو في المضاربة أو في وجه من وجوه المعاملة كقرض وسلف وبيع ورهن وقضاء واقتضاء أو نحو ذلك أن لي علي عبدك الهالك الذى أذنت له في التجارة ونحوها من أنواع المعاملة التي جرت بين الناس حقا معلوما من قبل معاملتنا فينكره سيد العبد ذلك ولا بينة للمدعي علي دعواه فان سيد العبد يحلف يمينا بالعلم أنه ما يعلم علي عبده الهالك هذا الحق الذي يدعيه عليه المدعي وان رد اليمين عليه حلف المدعي يمينا بالقطع أن له علي عبده كذا وكذا من الحق من قبل كذا وكذا أو كذا من أدعي علي رجل حقا فقال له أن الحق الذى لك علي قبضه مني وكيلك أو خليفتك أو رسولك أو مأمورك أو دفعته اليهم بأمرك أو لأحد باذنك أو تصدقت به أو أعطيته او وهبته عن اذنك وأمرك وأنكر المدعى عليه دعواه ولا بينة للمدعى فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم أنه ما يعلم أن وكيله أو خليفته أو مأموره قبضوا هذا الحق له من المدعي أو لا يعلم أن المدعي دفع هذا الحق عن أمره اليهم أو دفعه لأحد غيرهم عن أمره وان رد اليمين عليه حلف المدعي يمينا بالقطع أنه سلم الحق الذي عليه لوكيل المدعي عليه أو لخليفته أو لمأموره أو وهبه أو أعطاه أو تصدق به أو جعله بابا من أبواب البر عن أمره وكذا أن ادعى وكيل الغائب على وكيل الغائب أيضا