العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٣1
أنه أسلفه أو دينه أو أقرضه كذا وكذا من الحب أو من التمر أو من القطن و كذا أو كذا من وجوه السلف أو الدين أو القرض أو نحو ذلك وقد حل ذلك الأجل أو ادعي علي موكله حقا معلوما أو رهنا أو بيعا أو قرضا أو نحو ذلك لمن وكله فأنكر الوكيل دعوى الوكيل لموكله علي موكله وقد صح أن الموكلين بكسر الكاف قد جعل لموكليهما أن يحلفا عنهما في كل موضع تجوز اليمين عليهما لهما فيه ولا بينة لوكيل المدعي علي دعواه فانه يحلف الوكيل المنكر لدعوى الوكيل يمينا بالعلم أنه ما يعلم أن علي موكله حقا ولا دينا ولا سلفا ولا رهنا له عليه وهو لمن وكله وان رد اليمين علي الوكيل المدعي حلف له يمينا بالقطع أن علي موكله لى وهو لمن وكلني. كذا أو كذا والحق من قبل كذا وكذا في المعاملة التي ذكرناها ولم أقبضه منه أو لم يدفعه الى الى الآن. أما التي لا يمين فيها وذلك كان يدعى أحد على أحد أنه وعده بكذا وكذا من ماله أو يعطيه شيئا أو يتصدق به عليه أو ادعى أنه أفسد فى ماله أو فى أطفاله أو في عياله أو في دوابه أو الحق به ضررا ولم يفسر أكثر مما ذكر أو أدعى أنه نسبه الى غير عشيرته أو نسبه الي محرم أو فسق أو زنا · أو نحو ذلك ففي هذا أو مثله لا يمين له عليه وقيل أن كل منازعة أو دعوى لا تنقطع الا باليمين ففيها اليمين لقطع المنازعة وكذا ان ادعى عليه أنه تبرأ منه أو ضلله ي جهله فلا يدين في هذا ونحوه ولا في نكاح وذلك أن يدعي رجل علي امرأة أنها زوجته أو تدعي هي عليه أنه زوجها ولا بينة لهما علي دعواهما أو طلقها وخرجت من عدته ثم تزوجت بآخر فادعى انه ردها