العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٤1
18 -
في العدة أو أنها زوجته لم يطلقها فلا يمين في هذا أو مثله ولا تثبت دعواه بغير حجة وكذا ان ادعي أحد علي أحد أنه عمه أو أخوه أو ابن عمه أو ابن أخيه ولا بينة للمدعي علي دعواه فلا يمين هنا علي المدعي عليه لأنها لا تجدي نفعا ولا تثبت حقا وهكذا الحكم في هذا الموضع يكون علي هذا النحو في هذه الصورة ومثلها وقد تركنا كثيرا من الصور
خوف الاطالة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالي
٦٤ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.