العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٥- 10 -
باب فى أحكام الدعوى واليمين فى الاجارات
وفيمن يكون القول قوله مع يمينه فى ذلك وما أشبه ذلك والاجارات جمع اجارة وهي اسم للأجرة بمعنى ما يستحق على أعمال الخير وشرعا بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين تخرج البيع والنكاح والعارية والوديعة والصدقة والهبة ولكل منها تعريف يخصه لغة وشرحا وأحكام الاجارات كأحكام البيوع في غالب ضروبها ثبوتا ونقيضا وهى مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى في كتابه العزيز حاكيا عن قصة نبييه موسى وشعيب على نبينا وعليهما وعلي الأنبياء الصلاة والسلام «قال اني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين علي أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك» وفي السنة قوله صلي الله عليه وسلم) من استأجر أجيرا فليعطه أجره) وقوله أيضا) اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (وركنها الايجاب والقبول وشرطها معلومية البدلين وهي كالبيع ثبوتا ونقضا وما صلح ثمنا للبيع صلح أجره والقول فى الأجرة وجنسها ونوعها وقدرها وعددها قول المؤجر مع يمينه وفي العمل وتحديده طولا وعرضا وعميقا وجيدا أو رديئا أو نحو ذلك قول الأجير مع يمينه فلو استأجره في عمل وقال المؤجر بدرهمين وقال الأجير لا بل بأربعة دراهم فالقول قول المؤجر مع يمينه والأجير مدع وعليه البيان بخلاف ما لو قال المؤجر أجرتك علي عشرين لبنة أو عشرين حفرة معلومات وقال الأجير لا بل عشر لبنات