العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٦- ii _
وعشر حفرات فالقول قول الأجير مع يمينه لأنه غارم والمؤجر مدع وعليه البيان لأنه يطلب الزيادة وطالب الزيادة هو المدعي وعليه البيان وكذا لو قال المؤجر سميت لك وقال الأجير لا بل لم تسم شيئا فالقول قول الأجير مع يمينه لأن الأصل عدم التسمية ومدعيها هو المدعي وعليه البيان وكذا لو قال المؤجر أجرتك بدراهم وقال الأجير لا بل لم تسم شيئا فالقول قول الأجير لأن الأصل عدم التسمية وهي زيادة علي ما تقاررا عليه والأجرة ومدعى الزيادة هو المدعى وعليه البيان وكذا من عمل عملا في شيء لم يشترط له أجره فيه فان كان ممن يعمل بالأجرة فله أجر مثله في ذلك الا أن كان ذلك العمل مما لا يعمل مثله بالأجر فلا أجرة له وكذا الأجير ان كان ممن لا يعرف أنه يعمل بالأجرة فلا أجرة له حتى يبين أنه استأجره وان اختلفا فالقول قول المؤجر مع يمينه أنه ما يعلم أن الأجر ممن يعمل بالأجرة وقوله أن له أجرته حتى يعلم أنه ممن لا يعمل بالأجرة فيكون على هذا أن القول قول الاجير مع يمينه أنه ممن يعمل بالأجرة حتي يبين المؤجر علي خلاف قوله والقول الأول هو الصحيح الا أن المؤجر عليه يمين بالعلم أنه ما يعلم أن الأجير ممن يعمل بالأجرة وهذا هو المشهور وان قال المؤجر جهلت أنه ممن يعمل بأجرة أو بغير أجرة لزمه أجر مثله حتي يصح أنه ممن يعمل بغير أجرة أو يشرط عليه العمل بغير أجرة ومن عمل شيئا ثم ادعي أنه تلف فالقول قوله مع يمينه ان كان شريكا فيه بخلاف ما لو عمله بأجر معلوم فهنا يكون مدعيا للتلف فان بين علي دعواه قبل بيانه والا فهو ضامن حتي يبين عليه قال محمد بن محبوب في الأجير اذا ادعي