العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٦٨

زوجته أو أمه أو أخته أو وليه أو شريك أو في مال له فيه نسب فان أتم رب المال له العمل فيه ثبت عليه وان لم يتم له ذلك يرجع الأجير بأجرته على من أجره فان تناكرا ذلك فالقول فيه قول المؤجر مع يمينه أنه لم يؤجره وعلي تأجيره فمدعيه هو المدعي وعليه البيان ومن أدخل عاملا في مال له جمله وسقاه الاجير جمله وكان بين خلال ذلك النخل والشجر المغروس المعقود عليه بشجر صغير فلم يشترط رب المال علي العامل في ذلك الشجر المغروس بين خلال ذلك النخل والشجر اللذين وقعت عليهما الأجرة بينهما فالعامل حصته من ذلك ولا يضيع عمله منه فان أخرجه رب المال منه فله حصته مما أثمر وما لم يثمر منه فله منه عناء مثله بنظر العدول وان تناكرا فالقول فيه قول العامل مع يمينه لأن الظاهر معه وهو العمل انك لم تشترط العمل في هذا الشجر مع النخل والشجر الذي عقدت عليه الأجرة بينى وبينك والمؤجر مدع أنه شرط عليه وعليه البيان لأن الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعي وقيل القول قول المؤجر مع يمينه أنه شرط عليه أن يسقي ويعمل الشجر الذي بين خلال النخل والشجر المعقود عليه الأجرة بلا أجرة له في ذلك ومن بين منهما قبل بيانه وان بينا معا قسم بينهما نصفين وان ضيع العامل في او افسده بغير عذر وأخرجه رب المال من العمل فما أدرك من نخل او شجر فله حصته منه وما لم يدرك فله أجرة مثله فيه واذا شرط العامل عند العمل على المعمول له أن تنفق على ولو بالدين ثبت ذلك على المعمول له لأنه قبل منه شرطه عليه والزم نفسه به وقال رسول الله صلي الله عليه

عمله