العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٦٩-
69 -
وسلم) من ألزم نفسه شيئا الزمناه اياه) 0 0 قال سعيد قريش لايلزم رب المال أن ينفق علي العامل لا من عنده ولا من عند غيره ولا يجعل له كفيلا ينفق عليه وعلي العامل أن يحتال لنفسه من حيث أراد الا أن يشترط عليه عند عقد الأجرة بينهما علي العمل فعليه له ذلك وما اختلفا فيه من دماء الأرض ومساواتها واخراج ما فيها من عروق وشجر و به جذور وقصم وقطن ونحو ذلك فليرجع به في ذلك الي سنة أهل البلد وعادتهم ومن بين منهما قبل بيانه وان بينا معا فبينهما نصفين وان عدمت سنة أهل البلد أو جهلت عادتهم في ذلك وعجزا ان بينا على دعواهما. فالقول قول النافي منهما مع يمينه وعلي مثبت الشرط منهما البيان وان مات العامل للنخل والشجر والزرع وله أيتام احتج المؤجر علي الأيتام عند الحاكم أو الجماعة أن يقيموا عاملا عنه وعليهم الخسر ولهم الفضل من اجرة العامل - قال أبو الحوارى: للعامل صلاح النخل ونباته وقلع أقباب فحوله دون اذن أرباب المال فان ادعى رب المال على العامل انك زورت أو قصرت أو أفسدت أو ضيعت فهو مدع حتى يبين علي دعواه وعلي العامل اليمين في نفي ادعائه عليه فان قال المؤجر للأجير أخرجت عنك من الأجرة كذا أو كذا من النخل أو من الشجر أو من الزرع بأن يعمل ذلك ولا أجرة له فيه وأنكر العامل فالمؤجر مدع وعليه البيان والقول قول العامل مع يمينه لأن الظاهر معه هو عدم الشرط ومن أجاز للعامل في ماله أن يقرض شيئا من ماله أو حماره أو أجاز له أن يفعل شيئا فيه صلاح للمال ثم انكر الاجازة في ذلك فالقول قوله مع