العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٧٠70
يمينه بالقطع أنه لم يجز للعامل أن يقرض من ماله أو ثمرة ماله أو سماره شيئا وان رد اليمين علي العامل حلف له يمينا بالقطع أنه أجاز له أن يقرض من ماله وسماره وثمرة ماله ونحو ذلك ومن بين منهما على دعواه قبل بيانه وان اتفقا علي القرض واختلفا في فعله وفي المفعول له وفي قلته وكثرته كان يقول رب المال أجزت لك أن تقرض كذا أو كذا من القدر أو أجزت لك أن تقرض فلانا وأنكر العامل دعواه فالقول قول العامل مع يمينه لأنه كما تقاررا على القرض وادعى رب المال استثناء منه صار مدعيا للاستثناء لأن حكم الاستثناء كحكم الشرط ومدعيه هو المدعي ويجوز لمن جعل عاملا فى ماله أو نخله أو شجره أو زرعه أن يقرضه دراهم من عنده على عمله ذلك وليس هذا من باب قرض جر منفعة لأنه قرض على أجره قال أبو الحسن فيمن يعمل بالأجرة كالنباح والحداد والنجار والصناع والصايغ والغسال ونحوهم ان غلطوا وسلموا متاع هذا لهذا أو متاع هذا لهذا فعليهم الضمان وان اختلفوا عند من سلموا اليه المتاع فقالوا غلطنا وأنكر المسلم اليه المتاع فهم مدعون وعليهم البيان انهم غلطوا لأن لأصل عدم الغلط والقول قول ما فيه مع يمينه بالعلم أني ما علمت أنكم دفعتم هذا المتآع غلطا وهو متاع فلان فان رد اليمين عليهم حلفوا له يمينا بالقطع أنا سلمنا اليك متاعك وهو متاع فلان غلطا منا وقيل القول قولهم. مع ايمانهم لأنهم أمناء على ذلك وان قالوا له هذا ما لك وقال هو ليس بما لى فالقول قولهم ولهم مع ايمانهم لأنهم أمناء على وهو مدع وعليه البيان 00 قال محمد بن محبوب من اكتري دار رجل ولم
ذلك