العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٧٥

باب في أحكام الدعوى واليمين في أكرية المناجير والدواب وفيمن القول قوله مع يمينه في ذلك وما أشبه ذلك

ومن اكترى منجورا أو جملا أو عبدا أو ادعى أنه تلف فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين فيه ما لم يقتصر أو يتعدى فيه بشيء فاذا صح أنه قصر أو تعدى فيه ضمنه وذلك كأن يزجر فوق معتاده أو يعطيه غيره بغير اذن من ربه فيضيع ونحو ذلك واذا ادعي أن العبد والدابة هربا أو ذهبا أو غابا بغير تقصير منى ولا تعد في ذلك فهو مدع وعليه البيان لأنه يدعى خلاف الظاهر وعلى صاحب المنجور أو الدابة أو العبد - اليمين بالعلم أن منجوره الذي أكراه اياه أو عبده أو دابته ما يعلم أنه وقع عليهم أو منهم ما وصفه هو وان رد اليمين صاحب الشيء حلف له يمينا بالقطع أنه سرق منه أو غصب من عنده أو احترق وكذا العبد والدابة أنهما هربا أو ذهبا أو غابا من غير تقصير منه ولا تعد وأن ادعى صاحب المنجور على الذي اكراه اياه أنه زجر عليه فوق الشرط أو فوق المعتاد أو في زجر مثله أو اعارة غيره بغير اذنه أو أودعه غير أمين أو أكراه غيره أو أمنه من لا أمانة فيه فالمكرى ومثله فى هذا مدع وعليه البيان لأنه مدع خلاف الظاهر والقول قول المنكر وهو المكترى مع يمينه لأن الأصل في ذلك قول نافى الشرط منهما ومن بين منهما على صاحبه قبل بيانه وان بينا معا فبينة المكترى أولي لأنه غارم وقيل بالعكس وان ادعي من اکترى على من أكراه أنك أذنت لى فيه أن أعيره أو أودعه أو أؤمنه أو