العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٧٦1
أكريه غيرى أو أزجر عليه علي كيفية كذا أو من وقت كذا الي وقت كذا فأنكر من أكراه فالمكترى مدع وعليه البيان وعلى المنكر منهما اليمين بالقطع أنه ما اذن له في ذلك وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا بالقطع أنه اذن له في ذلك كله ومن أكرى غيره جملا أو ثورا أو عبدا للزجر فضعفوا عن العمل فان لم تكن للأجرة مدة فلهم أجرة مثلهم بنظر العدول وان كانت للزجر مدة فلهم بالحساب علي قدر المدة وان كانت بالحصة من الثمرة فهي المشاركة وعلي الأجير القيام لزجر الثمرة الي حصادها وله حصته منها ومن استأجر زجر أرض علي دابته ولم يقف عليها فان كانت الاجرة الي مدة معلومة فهي ثابتة فيلزم الاجير أن يزجرها زجرا يحتمل زجر دابته وقول ان له أن يتثبت حتى يعين له المؤجر كيفية الزجر والارض وقرب البير وبعدها وفي النهار دون الليل أو في الليل دون النهار أو لسقى بر أو شعير أو ذرة أو سكر أو قطن أو عظلم أو نحو ذلك من الزرع مما علت مدته حتى ترتفع الجهالة حينئذ منها فتثبت على الأجير والمؤجر وان اختلفا فيهما فقال المؤجر أوقفتك علي ذلك وأعلمتك به كله وأنكر الأجير ذلك فالقول قول الأجير مع يمينه لأن الأصل عدم الايقاف والعلم عليها لأن الأصل في الأجرة الجهالة الا أن يقيم المؤجر بينة عادلة على ذلك أو يرد اليمين علي المؤجر فيحلف يمينا بالقطع أنه أوقفه أو أعلمه علي ذلك وعين له المدة والأجرة ومن أجر أجيرا يزجر علي دابته فرزمت عن الزجر فان جاءها الضعف عن الزجر من قبل الله تعالى بمرض أو كسر أو نحوهما فللأجير أجرته بحساب الأيام التي زجر فيها وليس علي