العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٧٧

VV _

المؤجر أكثر من ذلك وان جاءها الضعف من قبل المؤجر كان قصر في طعامها أو شرابها أو علفها أو نحو ذلك فللأجير أجرته تامة وأن ادعي رب الدابة علي مستأجرها تقصير في سقيها وعلفها فصاحب الدابة هو المدعي هنا اذا قال مستأجرها أنه لم يقصر في سقيها واطعامها علي المعتاد من علف مثلها وعليه اليمين ان طلبها منه صاحب الدابة وان رد مستأجرها اليمين علي صاحبها فعليه اليمين بالقطع أنه قصر في علفها فان حلف فله أجر دابته الى ذلك الوقت وان نكل فعليه القيام بالزجر الى تمام المدة المعلومة بينهما ومن استأجر عبدا أن يعمل له برا أو ذرة أو شيئا من الزرع فعمل النصف من الزمان ثم هرب العبد • قال هاشم والعلاء يحتج علي سيده ان كانت تلحقه الحجة أن يقيم عن عبده عاملا للزرع والا أقام الحاكم أو الجماعة أو أمروه من له الزرع أن يقيم له عاملا الي تمام المدة وعلي المولي أجرة العامل والفضل له وقيل ان ترك العامل العمل باختياره فلا حجة له بناء على أن الأجير لا يستحق الأجرة الا بعد تمام العمل ومن لم يمكنه أن يقيم حجة على العامل أو على سيد العبد في ترك العمل فليشهد أمينين على اقامة عامل عنه فحينئذ على العامل الذي ترك العمل الخسر وله الفضل من ثمرة الزرع قال أبو سعيد: يخرج عندى في كراء البير قولان قول بالمنع لأنه من طريق بيع الماء وشرائه من البير وهو ممنوع وقول يصح لأنه من طريق كراء دوابه وطرق مائه وأرضه ومن أكرى رجلا أرضه فزرعها ثم باعها ربها فالزرع لمن زرعه حتي يحصد وللمشترى كراء أرضه بالحساب من يوم الشراء يرجع

•