العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٧٨78 -
به على البائع وان اشتراها المكترى فالبيع ثابت وله كراء الأرض يرجع به على بائعها من يوم البيع لحصاد الزرع ومن اكترى دابة أو أرضا أو دارا أو حانوتا أو بيتا أو سفينة برية أو بحرية أو جوية أو نحو ذلك من السفن والسيارات المخترعات كالمواتير والطرامات والربيلات والطنالات ونحو ذلك فله أن يكرى غيره ولو بزيادة مما اكترى من ربهن وله تلك الزيادة الا أن يشترطا شرطا بينهما في حملتها شيئا معلوما وفي سيرها سيرا معلوما في وقت معلوم ومكان معلوم فهما علي شرطهما الذي شرطاه ومن خالف منهما الشرط المعلوم أو تعدى في الحمل أو في السير عما اعتيد فعليه ضمان ما ضاع من السفينة وحملها واختلفوا فيها لمن تكون فقول هي لصاحب الشيء وقول هي للمكترى الأول وقول ان عمل في ذلك صلاحا فله تلك الزيادة وان لم يعمل فهي لصاحب الشيء وان اختلفا في الاصلاح وعدمه فالقول قول من يقول بعدمه مع يمينه لأن الظاهر معه وهو عدم الاصلاح وان اختلفا في الزيادة وعدمها فالقول قول المكترى الأول فيها نفيا ومقدارا الا أن يبين صاحب الشيء وهذا الحكم الذي ذكرناه في كراء السيارات والدواب ونحوهن ان لم يصح شرط من المكرى بكسر الراء عند عقد الكرى أنه لا يرضى للمكترى لها أن يكتريها غيره ولا يرضى أن يجاوز بها موضع كذا ولا أن يحمل عليها فوق كذا وغير نوع معين مخصوص من أموال أو أنفس أو أمتعة فهذه شروط ملتزمة شرعا بين المؤجر والأجير ليس لأحدهما أن يخالف صاحبه فيها فمن خالف وتعدى ضمن وان تناكرا في الزيادة أو في الاصلاح كأن يقول أحدهما لم تصلح