العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٧٩79
-
شيئا ويقول الآخر بل أصلحت أو يقول أحدهما لم أزد شيئا ويقول الآخر بل زدت فالقول قول المكرى مع يمينه لأن الأصل عدم الاصلاح وفي دعوى الزيادة القول قول المكترى مع يمينه لأن الأصل عدم الزيادة وهكذا يكون الحكم في كراء الدور والحوانيت والمنازل ونحو ذلك فان الحكم فيهن لا يختلف في دعوى المدعي عدم الاصلاح ودعوى المدعي في وجود الزيادة أما ان زاد المكترى بناء أو غماء أو سقفا أو ركب درانيش أو مصابيح أو فتح كوى أو أصلح الجدر والاسقفة والقواعد ونحو ذلك مما هو زيادة في الأصل المكترى وصلاح فله الزيادة وان قال المكترى ما أذنت لك أن تصلح شيئا أو تفعل شيئا مما فعلته وقال المكترى قد أذنت لي وفعلت بأمرك فالقول قول المكرى مع يمينه لأن الأصل عدم الاذن وان قال المكرى للأرض لمكتريها منه أكريتها على أن أزرعها سكرا أو قطنا أو عظلما فان كان المكترى قد حظر الأرض ودخل في العمل فالقول قول المكترى مع يمينه لأن الأرض فى يده وحوذه وذو اليد أولى بما في يده وربها مدع وعليه البيان وان لم يحظرها ولم يزرعها فالقول قول مكتريها مع يمينه أما من اكترى أرضا لسنة أو لسنتين فزرعها قطنا أو عظلما أو أتريجا اي باذنجانا أو موزا وانقضت المدة والشجر لم يثمر فان رضى المكترى أن يقلع شجره فله ذلك والا فلا شيء له لأن المدة قد انقضت ويحسن في النظر ان لرب الأرض كراء أرضه من انقضت المدة الي حصاد الزرع أو دراك ثمر الشجر الذي غرسه المكترى لئلا يضيع عمل العامل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وقوله صلى الله