العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٨٥??
(من أخذ الأجرة علي شيء فله ضامن (ماخلا الشايف والراقب والراعي
صح
ما لم يصح عليهم أنهم تعدوا في شيء مما أمنوا فيه وأجروا فاذا عليهم أنهم قصروا في حفظه وخانوا فيه ضمنوا وصاروا لغيرهم من سائر الاجراء ودخلوا في حكم الحديث الذي ذكرناه ومن قول أهل العلم إذا التقت العرى ثبت الكرى ومعناه اذا التقت عرى الدابة حين يشد عليها بالسير للسير فقد ثبت الكرى للمكرى علي المكترى وان قال رب الدابة للأجير الذي ركب دابته أضررت بدايتي بركوبها أو بسركها سيرا غير معتاد وأنكر الراكب دعواه فالقول قول الراكب مع يمينه لأن الأصل عدم الاضرار منه للدابة ومدعيه هو المدعي ومن بين منهما علي دعواه قبل بيانه وان ظهر في الدابة حال ركوبها قرح أو ورم أو جرح في موضع الركوب أو حيث يلحق سرجها أو التها التي شدت عليها وقال المؤجر وهو رب الدابة هذا من فعلك وقال الراكب هذا من قبل في دابتك فالراكب مدع وعليه البيان وعلي رب الدابة اليمين بالعلم اني ما أعلم. في دابتي من قبل ركوبك عليها ورما أو قرحة أو جراحة وان رد اليمين علي الراكب لزمته وحلف له يمينا بالقطع أنه لم يحدث بدابته هذا الورم والجراحة والقرحة بسبب ركوبي لدابتك أو يحلف الراكب أن هذا في دابتك من قبل أن أركب عليها وان قال الراكب حدث هذا بدابتك بسبب أنك لم تحضر لها آلة تقيها عن الضرر فوقع فيها ما وقع. وأنكر رب الدابة دعواه فالراكب مدع لأن الأصل احضار الآلة للدابة وهكذا جرت العادة بين الناس وعلي منكر دعواه اليمين أنه أحضر الدابته وان قال رب الدابة