العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٨٨

-

88 -

علي عدد رءوسهم لا علي عدد سهامهم وكذا ما ضاع من عقد أو سوار أو خلخال بين صانع ومصنوع له وكذا ما ضاع من ثوب بين صانع ومصنوع له أو حائك أو محاك له ومن شاف زرعا أو حرس سوقا أو حوانيت أو حفظ متاعا لقوم شتي وادعوا عليه أنه أفسد فيه شيئا أو قصر في حفظه فسرق أو غصب فهم مدعون وعليهم البيان والقول قول الشايف والراقب والحارس انهم ما افسدوا فيه شيئا ولا قصروا في حفظه وان صح عليهم أنهم أفسدوا فيه شيئا أو قصروا في حفظه فهم ضامنون لما فسد وضاع من الشيء وان ادعوا علي ربه أنك فتحت باب السوق أو باب الحائط أو الحانوت أو دخلت ودخلوا معك فسرق وغصب بسببك أو بسببنا فهم مدعون والقول قول ربه أنه لم يفعل شيئا مما أدعوه عليه والقول قول من يقول بالنقدين لأن النقود أصل المعاملة والقول قول من يقول انها بالمكيل أو بالموزون لأنهما أقرب الى المعاملات من الحيوانات والعروض والقول قول من يقول أنه موزون لأن الكيل طارئ عليه والوزن هو الأصل وقيل بالعكس وقيل برد ذلك الي عرف أهل البلد وعادتهم والعرف أولي من العادة ويلزم المؤجر تخليه العمل ودفع الأجرة ويجبر عليه ويلزم الأجير أن يتم عمله ويجبر عليه ومن أوجب عقد الأجرة من قبل تمام العمل أو قبل الدخول فيه لم يجز الرجوع لكل منهما ومن أجازه أجاز لأحدهم الرجوع من قبل التمام وللأجير قسطه بقدر ما عمل ما لم يكن في الرجوع أو في الترك ضرر علي أحدهما ومتي ظهر الضرر من أحدهما دفع بحديث عنه صلي الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار في