العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٨٩89
1
الاسلام) وان قال المؤجر للأجير أجرتك الدار شهرا بدرهمين وقال الأجير بل أجرتنيها شهرين بدرهم ولا بيان تحالفا وترادا قياس الاجارة على البيع وقيل أن القول في المدة قول صاحب الدار مع يمينه وفي مقدار الأجرة القول قول الأجير مع يدينه وهو الصحيح وقيل ان قعد الأجير في الدار فالقول قوله فيها وفيما عليها من فرش وسور وبسط ونمارق والواح وكراسى وكل ما وضع عليها وفى منافعها وربها مدع وعليه البيان وما كان فيها مركبا كباب ومصابيح ودرايش وألواح مركبة وأقفال ومسامير ومغاليق ونحو ذلك مما هو لاصق فيها وثابت ولابد لها منه فالقول قول ربها فيه مع يمينه أنه منها والمكترى مدع ولا تقبل منه دعواه أما ان لم يقعد فيها المكترى واختلفا فيها أو في شيء منها فالقول قول ربها مع يمينه والمكترى مدع فيه لأنه لابد له عليها. والله تعالى أعلم.
٨٩ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.