العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ٩٠90
-
باب في أحكام الدعوى واليمين في الغيث
وفى من القول قوله فى ذلك وما أشبه ذلك
وفي شركاء في زرع على كل منهم زجر وقت معلوم فنزل الغيث وسقي الزرع فهو لمن نزل في وقت زجره وليس للاخر حق فيه لأن ذلك رزق ساقه الله اليه وان كان الوقت الذي شرطه غير معين فنزل الغيث في وقت زجر لأحدهم فهو بينهم لايختص به أحد دون أحد قال أبو سعيد من أجر علي سقي زرع له الي حصاد فسقي آدا واحدا ثم نزل الغيث من السماء فليس للأجير الا عناءه والغيث لرب الزرع لأن الأجرة مجهولة وان اختلف الأجير والمؤجر أو الشركاء في مدة نزول الغيث فقال أحدهم نزل عشرة أيام، وقال الآخر نزل خمسة أيام، فالقول قول من قال خمسة أيام مع يمينه لآن الأصل عدم نزوله فمدعيه هو المدعى وعليه البيان وكذا مدعى الزيادة منهما هو المدعى لأن الأصل
"
عدم الزيادة كما أن الأصل عدم نزوله ومن اكترى ثورا أو جملا أو حمارا أو عبدا للزجر بحصة من الزرع فسقاه الغيث حتي أثمره فللأجير حصته تامة ولو لم يزجره لأن الغيث رزق له من قبل الله تعالي 0 0 قال أبو الحوارى ان استأجره يسقي له زرعه كل شهر أو كل يوم بكذا أو كذا فالغيث لرب الثور أو الجمل أو العبد لأن الأجرة وقعت علي كل يوم أو كل شهر بكذا أو كذا وان لم يقل له اسق لي هذا الزرع بل استأجره أن يسقي له كل يوم أو كل شهر فله أجرة الزجر ما زجر لأن أجرته مجهولة وان اشترك