العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٩٨

-

98

الأجير فيما له وعليه من ذلك وقيل لا يخرج الدلال في السلعة من كونه أمينا فيها أو من كونه أجيرا أو أمينا فيهما وان قال رب السلعة للدلال

شرطت عليك في بيعها أن تشاورني أو تشاور فلانا أو تبيعها علي رضى فلان أو تبيعها بعشرين درهما أو بكذا وكذا قلة وكثرة جنسا ونوعا فهو مدع لأن الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعي وقيل عكس ذلك ومن بين منهما قبل بيانه وان أقر الدلال بالسلعة ليتيم أو غائب أو من لا يملك أمره أي لفلان قبل اقراره ولا انكار منه فيها بعد اقراره وليس لمشتريها أن يقطع حقا له علي الدلال من ثمنها من بعد ما أقر بها الدلال لأحد ممن وصفنا وان قال هى لى وسكت عند بيعها حتى باعها فلمشتريها منه أن يقطع من ثمنها حقا له علي الدلال لأنها له في الحكم بالظاهر لحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 100 ذو اليد أولي بما في يده) وهو حديث صحيح وان قال الدلال لمشترى السلعة منه ضاعت في يدك وقال المشترى بل في يدك فمن كانت فى يده منهما فهو لها ضامن، وان لم تكن بيد أحدهما فهما مدعيان وعلى كل واحد أن يقيم البينة على صاحبه أنها ضاعت في يده فمن أقام البينة منهما قبلت بينته، وان أقاماها معا فهو بينهما نصفان وكذا ان كانت السلعة كسمن وخل وزيت ومائع فضاع فهي علي من ضاعت في يده والدلال ضامن فيما ضاع في يده لأنه أجير علي الأصح وكذا ان اختلف المشترى والدلال كان فال الدلال للمشترى ضاعت بيدك وقال المشترى بل ضاعت بيدك فكما مر أن من كانت بيده فهو لها ضامن وان مال الاناء أو الجر الذي فيه