تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي مجهول

تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٢

كما نصّت المادة العاشرة على أنّهُ تكفُلُ الدولةُ حماية الأمومةِ والطفولةِ وترعى النشء والشباب وتوفّر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

ونصت المادّةِ الحادية عشر على أنّه تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرَةِ وعملها في المجتمع ومساواتها بالرّجُلِ والمرأةِ في ميادين الحياةِ دونَ الإخلالِ بأحكامِ الشريعة الإسلاميةِ.

نصّت المادَةِ 261 من قانون العقوباتِ المصري المتعلقة بوسائل منع الحملِ على أنّهُ: «كلّ من أسقطَ امرأةً حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمالِ وسائل مؤدية إلى ذلكَ أو بدلالتِهَا عليهِ سواء كانَ برضاهَا أم لا، يعاقبُ بالحبسِ».

وقررت المادة 262 من نفس القانون ذات العقوبة على: المرأةُ التي رضيت بتعاطي أدويّة مع علمهاَ بها أو رضيتْ باستعمالِ الوسائل السالف ذكرها أو مكنت أحد من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب عن ذلك الإسقاط.

وشددت المادة 263 من نفس القانون العقوبة على المتسبب في الإسقاط إذا كان طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، وجعلتها الأشغال الشاقّةِ المؤقتة»(1) .

ونفهم من هذه النصوص أنَّ القانونَ المصري يمنع الوسائل التي تستهدف إسقاط الحمل، طبية كانت أو غير ذلك وهو من ثمّ يحدد إطار الوسائل المشروعة في مجال تنظيم الأسرة بألاّ تستهدف الإضرار بالحمل الحاصل وإسقاطِهِ أمّا تعاطي هذه الوسائل والعقاقير قبل الحمل فالقانون لا يمنع منها ولو كان من شأنها أن تؤدي إلى منع الحمل أو تقليل حدوثهِ، مما يعني عدم مسؤولية الأطباءِ أو المتعاطين لهذهِ الوسائل عند إقدامهم على استخدامها في حالة عدم وجود حمل حاصل بالفعل.

(1) – ينظر: الأحكام الشرعية والقانون، د/ السيد محمود عبد الرحيم، ص423. و قانون العقوبات المصري، د/السعيد مصطفى العيد، الصادر رقم 58 لسنة 1937م، مكتبة النهضة المصريّة، ص272.

٦٢ / ٨٨