تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٦٤كما نصّت المادة 528 على أنَّ: «من أقدمِ بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاهَا عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات».
كما نصت المادة 529 على أنّ: «من تتسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاَهَا عوقب بالاشتغال الشاقّةِ خمس سنوات على الأقل».
وكذلكَ ورد في المادةِ 532 على أنَّهُ: إذا ارتكبَ إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصلِ طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو متدلينَ شددت العقوبة وفقًا للمادةِ 247.
ويكونُ كذلكَ إذا كانَ المجرمُ قد اعتادَ بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض، وتنصّ المادة 247 على أنّه : إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجهِ التالي:
يبدّل الإعدام من الأشغال الشاقّةِ المؤبِّدة وتزداد كل عقوبةٍ مؤقتةٍ من الثلث إلى النصفِ وتضاعف الغرامة(1) .
نصت الفقرةُ من المادةِ 47 من قانونِ مزاولةِ المهنِ الطبيّة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7/ 1/ 1970م، على أنّهُ: «يحظرُ على الطبيبِ أو القابلة الإجهاض بأيةِ وسيلةٍ كانت إلاّ إذا كانَ استمرار الحمل خطرًا على حياةِ الأمِّ فيشترطُ حينئذٍ الشروط التاليةِ:
1. أنْ يتمَّ الإجهاض من قبل طبيبٍ مختصٍّ وبموافقةِ طبيبٍ آخر.
2. أنْ يحرّرَ محضرًا بتقريرِ الحاجة المبرمةِ قبل إجراءِ العمليةِ.
3. أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم وتحتفظ الأسرةِ وكل من الأطباء بواحدة منها يوقعهَا الأطباء والمريضة أو زوجها أو وليُّها(2) .
هكذاَ وقد أكدت القانون السوري حرمة الإجهاض كمبدأٍ عامٍ.
(1) – الإجهاض بين الشريعة والقانون، "السكان والصحة الإنجاب"، د/ محمد واصل، ص12.
(2) – مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجًا، د/ محمد سعيد رمضان البوطي، ص102.