الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
وقال أبو عبد الله: كان أبو عبيدة أفقه من ضمام وأبي نوح، وكان المقدم عليهما، وعلى جعفر ابن السمان، ولكن جعفر كان أوضح: أوضع ـ للأدنى من أبي عبيدة، وكان هو الحجة في الدين، وكانوا كلهم أهل شرف، وفضل … ).
(1)
وانظر: المسألة رقم (683) في تزويج غير المتولى. والمسألة رقم (698) في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فتقبضت المرأة وأنكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها.
خامس عشر: تغير رأيه في بعض الفتاوى:
وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه إنَّه يضم البر إلى الشعير والشعير: إلى البرّ، وهو آخر كلام أبي عبيدة، وكان أول قوله: لا زكاة في البرّ ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع، ولا يضمُّ بعضه إلى بعض. ثم رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفصّة؛ فقال: يُضمُّ الذهب إلى الفضة، ويُضمُّ البر إلى الشعير).
-[[قال أبو غانم:]] قلت: فإن قدم رجل من سفره في رمضان، أتستحب خ: أيستحب له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهاراً من حيضتها؟ .....
بعد
. قال أبو المؤرّج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك
-
[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج وابن عبد العزيز: أخبرني: أخبراني - عن المختلعة وعن الخلع، أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟
(1) الشقصي: منهج الطالبين 627/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 366/ 8. (2) المساكني أصول الدينونة الصافية، ص 97 - 98. الجيطالي: قواعد الإسلام، 22/ 2 ـ 24. (3) الخراساني المدونة، ص، 158. المدونة الكبرى، 26/ 2.
: